( مسألة ١٣ ) : إذا اشترى داراً من المال غير المزكى أو غير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً [١] ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء
______________________________________________________
للمشترك وغيره.
[١] أما في الزكاة : فلظاهر الإجماع على تعلقها بالعين ، وإن اختلف في كونه بنحو الشركة والإشاعة ، أو الكلي في المعين ، أو من قبيل حق الرهانة ، أو على نحو آخر ، وعلى كل فالتصرف في المال بالبيع أو غيره تصرف في مال الغير أو في موضوع حقه بغير إذنه يتوقف نفوذه على إذنه ويشهد له مصحح عبد الرحمن بن الحجاج : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (ع) : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدي زكاتها البائع » (١).
وأما في الخمس : فالمعروف أنه متعلق بالعين على سبيل الإشاعة. ويقتضيه ظاهر أدلته. نعم قد يظهر من بعض النصوص جواز بيع المالك ويتعلق الخمس بثمنه ، ففي رواية الحرث بن حصيرة الأزدي قال (ع) لمن وجد كنزاً فباعه بغنم : « أد خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » (٢) ، وفي مصحح الريان بن الصلت : « ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع) : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله » (٣)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٩.