في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه [١] كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم (ع) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي [٢] ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر. نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
( السابع ) : أن لا يكون متقدماً على قبر معصوم [٣]
______________________________________________________
[١] هذا أيضاً مبني على كون الوقوف على شيء من واجبات الصلاة ، أما إذا كان من شرائطها فلا مقتضي لاعتبار الشرط المذكور ، لعدم اعتبار التقرب في شرائط الصلاة وإنما يعتبر في أجزائها لا غير ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في اللباس والمكان المغصوبين.
[٢] هذا ليس شرطاً في قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر.
[٣] المحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة (ع). ومستندهم في ذلك صحيح محمد ابن عبد الله الحميري : « كتبت إلى الفقيه (ع) أسأله عن الرجل يزور قبور