فصل في أوقات الرواتب
( مسألة ١ ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين [١]
______________________________________________________
في الغداة ثبت في غيرها ، لعدم القول بالفصل ، ولا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية.
ثمَّ إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه ، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها ، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت ، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ.
فصل في أوقات الرواتب
[١] كما هو المشهور. لما في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال (ع) : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » (١). وقريب منها روايته الأخرى (٢) وصحاح زرارة (٣). وموثق عمار : « فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٢٠ و ٢٧ و ٣٥.