______________________________________________________
وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى الى أن يمضي أربعة أقدام فإذا مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصل النوافل » (١) الى غير ذلك.
وعن جماعة من الأساطين ـ منهم الشيخ في الخلاف ، والفاضلان في المعتبر والتبصرة ، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والروض والروضة : الامتداد الى المثل والمثلين. واستدل لهم بإطلاق أدلة النوافل وبما استفاض من : أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (٢). بل في بعضها التصريح بنفي القدم والقدمين (٣). وبما دل على أن حائط مسجد النبي (ص) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر (٤) ، بناء على أن المراد من القامة الذراع ، كما في جملة من النصوص (٥). وبالمنقول عن المعصومين (ع) من فعل نافلة العصر متصلة بها (٦). بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل وبأنه الحكمة في توسعة وقت الفضيلة إلى المثل والمثلين.
والجميع لا يخلو من إشكال. إذ الإطلاق ـ مع أنه مقيد بأخبار الذراع ـ يقتضي الامتداد إلى الأكثر من المثل والمثلين. وكذا حال المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضي أن يكون مساقاً لنفي الانتظار الى القدم والقدمين
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٧ و ١٠ و ٢٧ و ٢٨.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٣٤.
(٦) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢٤.