استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله [١] ، فإنه يذبحه وإن كان الى غير القبلة.
( مسألة ٣ ) : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه [٢] ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقاً.
______________________________________________________
ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة. فقال (ع) : كل منها. فقلت له : فإنه لم يوجهها. فقال (ع) فلا تأكل منها » (١) بناء على ظهوره في أن المقابلة بين السؤالين مع اشتراكهما في عدم الاستقبال هو فرض الجهل في الأول والعلم في الثاني ، كما هو غير بعيد ، لا هو الاستقبال في الأول والعدم في الثاني مع الاشتراك في الجهل.
[١] بلا خلاف فيه ظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه لكثير من النصوص ، كصحيح الحلبي : « في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا علياً (ع). فقال : هذه ذكاة وحية ، ولحمه حلال » (٢) ، وخبر زرارة : « عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه. فقال (ع) : لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى عليه » (٣) ، وحسن الحلبي : « في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب .. فأما إذا اضطر اليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك » (٤). ونحوها غيرها.
[٢] يعني : مقدمة للاستقبال الواجب ، وحرمة النبش ليس لدليلها
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الذبائح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الذبائح حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الذبائح حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب الذبائح حديث : ٣.