كان الأقوى عدم البطلان [١].
( مسألة ٤٣ ) : إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش [٢] ، فان وجد الطين ، أو الوحل ، أو الماء
______________________________________________________
فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها ، فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن ليس تشبهاً بهن ولا منهياً عنه ، بل يحتمل انصراف النص عن التشبه اتفاقاً في مدة يسيرة لبعض المقاصد العقلائية.
[١] لعدم الملازمة بين الحرمة النفسية والمانعية ، فلا يصلح دليلها لإثباتها. وما عن كشف الغطاء من الحكم ببطلان الصلاة به ضعيف.
[٢] قد عرفت في المسألة السادسة عشرة من فصل الساتر تقريب جواز التستر بهما اختياراً ، كما عرفت أن الطين ليس ساتراً حال الاختيار وإن كان ساتراً حال الاضطرار ، وأن في إلحاق الوحل والماء الكدر به إشكالا. نعم لا يبعد إلحاق الوحل به إذا أمكن الاطلاء به بنحو يستر البشرة وإن لم يستر الحجم ، بناء على ما عرفت من الاكتفاء بذلك في صحة الصلاة ، كما عرفت أن مقتضى الأصل فيما لم يثبت كونه ساتراً ولو اضطرارياً هو الاحتياط بتكرار الصلاة من جهة العلم الإجمالي ، فراجع ، وأن العمدة في ساترية ما ذكر صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (ع) : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » (١) وأما الحفيرة : فهي وإن لم يشملها عموم ذيل الصحيح المذكور يستفاد حكمها من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) : « العاري
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.