الكدر ، أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة [١] صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود. وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا ، فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا ، أو كان وكان أعمى ، أو في ظلمة ، أو علم بعدم نظره أصلا ، أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة ومومياً للركوع والسجود أخرى قائماً [٢] وأن لم يأمن من الناظر
______________________________________________________
الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع » (١). وإرسالها غير قادح ، لاعتماد جماعة من الأكابر عليها كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم.
[١] كل ذلك لإطلاق مفهوم ذيل الصحيح المتقدم.
[٢] المشهور ـ كما عن جماعة كثيرة ـ : أن من لا يجد ساتراً إن كان أمن من المطلع صلى قائماً مومياً وإلا صلى جالساً مومياً. ومستندهم في ذلك الجمع بين ما دل على وجوب القيام والإيماء مطلقاً ـ كصحيح ابن جعفر (ع) المتقدم ، وموثق سماعة على رواية التهذيب : « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب واحد فأجنب فيه وليس يجد الماء. قال (ع) يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يومئ إيماء » (٢) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائماً » (٣) ـ وبين ما دل على وجوب الجلوس والإيماء مطلقاً ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.