حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
( مسألة ٧ ) : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً [١].
______________________________________________________
الفرض كالفرض السابق في الحكم ، لكن الثابت حجية الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري ، فغيره يرجع فيه الى ما دل على وجوب الصلاة الى أربع جهات ، كما هو ظاهر الجواهر. ولذلك جعل الأحوط إجراء حكم التحير.
[١] كما لعله المشهور ، لأن المقصود من الاجتهاد هو الظن ، وهو حاصل. وفيه : أنه يتم لو لم يعلم أو يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف ، إذ مع ذلك لا يحرز تحقق التحري وتعمد القبلة حسب الجهد كما في الصحيح والموثق المتقدمين (١). ومن هنا قال في محكي المبسوط : « يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة. اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثمَّ علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد الاجتهاد ». بل مقتضى ذلك أنه لو طرأ في الأثناء ما يوجب احتمال تغير الاجتهاد احتمالا معتداً به وجب التجديد ، فاذا لم يمكن إلا بإبطال الصلاة أبطلها ، ولا مانع من هذا الابطال مع الشك في كون الفعل موضوعاً للامتثال بلا محرز حقيقي ولا تعبدي. وكذا لو طرأ قبل الدخول فلا يدخل فيها إلا بعد تجديد الاجتهاد. ولا مجال لاستصحاب حكم الاجتهاد الأول ، لمنافاته لدليل وجوب التحري. ولا لدعوى صدق الصلاة بالاجتهاد ، لقيام الدليل على خلافها ، إذ الظاهر من قوله (ع) : « وتعمد القبلة جهدك » حال الصلاة لا آنا ما كما لا يخفى.
__________________
(١) تقدما في المسألة الثانية من هذا الفصل في البحث عن الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي.