( مسألة ٥ ) : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده [١].
( مسألة ٦ ) : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق جاز له البناء [٢] ما لم تفت الموالاة [٣] مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة [٤].
______________________________________________________
وفي الجواهر قال : « اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل ، وهو لا يخلو من قوة ». وما قواه في محله ، لأنه المطابق للمرتكزات العرفية.
[١] لما تقدم من اعتبار الترتيب بينهما لو أريد الجمع بينهما.
[٢] كما صرح به جماعة ، لإطلاق الأدلة الرافع لاحتمال قاطعية الأمور المذكورة. وما عن نهاية الأحكام من احتمال الاستئناف في الإغماء ونحوه من روافع التكليف وإن قصر لخروجه عن التكليف ، وغير ظاهر ، لما عرفت. ومثله في الضعف ما ربما قيل من أن عروض بعض ما ذكر يوجب فوات استدامة النية المعتبرة في العبادات. إذ فيه ـ كما في الجواهر ـ : أن المراد من الاستدامة عدم وقوع جزء من العمل بدونها ، لا عدم خلو المكلف عنها الى تمام العمل.
[٣] كما صرح به غير واحد ، إذ بناء على اعتبارها فيهما يكون فواتها موجباً لبطلانهما.
[٤] على ما سبق في المتن من اعتبارها فيها فلو أراد البناء جدد الطهارة وبنى فتكون إقامته في حال الطهارة ، ولا يقدح تخلل الحدث بين الفصول