أو نسي بعض فصولهما [١] ، بل أو شرائطهما على الأحوط.
______________________________________________________
يقرأ فليسلم على النبي (ص) ثمَّ يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته » (١). لكنه مانع من القطع إذا ذكر بعد ما قرأ وحينئذ فإن تمَّ عدم الفصل بين أفراد الذكر قبل الركوع يتعين حمله على الرخصة ، ولا يعارض بأن عدم الفصل أيضاً يقتضي إلحاق ما قبل القراءة بما بعدها ، فاذا دل على المنع في الثاني فقد دل بالالتزام على المنع في الأول لأنه صريح في الجواز قبل القراءة ، فإلحاق ما قبلها بما بعدها يلزم منه طرح الخبر ، بخلاف العكس ، لإمكان حمله على الرخصة كما تقدم في صحيح محمد وخبر الشحام. وإن لم يتم عدم الفصل يتعين القول بجواز القطع قبل القراءة دون ما بعدها.
ويمكن أيضاً الاستدلال بصحيح محمد وخبر الشحام فإنهما وإن ذكر في السؤال فيهما فرض نسيان الأذان والإقامة ، لكن قول الامام (ع) في الجواب « وليقم ». ظاهر في أن المصحح للقطع هو تدارك الإقامة لا غير. واحتمال اختصاص ذلك بصورة نسيانهما معاً مما لا يعتد به العرف ، لأن النسيان إنما يذكر في الأسئلة توطئة لفرض التدارك ، فتمام الموضوع هو تدارك المنسي ، فإذا كان المصحح للقطع هو تدارك الإقامة لم يكن فرق بين نسيان الأذان معها وعدمه. فافهم.
[١] الفرض المذكور وما بعده خارج عن مدلول النصوص ، فالمرجع فيه عموم المنع من قطع الفريضة. وجزم بذلك العلامة الطباطبائي في منظومته بقوله (ره) :
ولا رجوع للفصول
فيهما |
|
ولا بشرط فيهما
قد عدما |
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.