بل وكذا لو بقي على التردد كذلك. وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما [١] ،
______________________________________________________
( قده ) مخالف لإطلاق النص والفتوى ، وكون غيره المتيقن منهما غير كاف في رفع اليد عن الإطلاق ، كما لعله ظاهر.
[١] قال في الشرائع : « ولو صلى منفرداً ولم يؤذن ساهياً رجع الى الأذان .. » وقال في المسالك : « وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور ، اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق ». وظاهره أن جواز القطع في ناسي الأذان وحده وفاقي ، وكذا في ناسية مع الإقامة ، وأن المشهور عدم جواز القطع في نسيان الإقامة. لكن دعوى الوفاق على الجواز في الأول غير ظاهرة ، فإن المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين : العدم ، بل عن الإيضاح وغاية المرام وغيرهما : الإجماع عليه. ولذا احتمل في الجواهر أن يكون المراد من الأذان في عبارة الشرائع الأذان والإقامة ، بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الأصحاب ، كما أن نسبة العدم في ناسي الإقامة فقط الى المشهور غير ظاهرة ، فقد حكي الجواز فيه عن جماعة كثيرة ، وعن ظاهر النفلية : أنه المشهور.
وكيف كان فلا دليل على جواز القطع في نسيان الأذان فقط ، بل ولا على جوازه لاستدراكه فقط إذا كان قد نسيه مع الإقامة ، لاختصاص النصوص بغير ذلك ، فعموم ما دل على حرمة إبطال الفريضة بحاله ، فتأمل وأما ناسي الإقامة : فيدل على جواز قطعه الصلاة حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمَّ يذكر أنه لم يقم. قال (ع) : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن