منفرداً كان أو غيره [١] حال الذكر لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتداً به ثمَّ أراد الرجوع [٢] ،
______________________________________________________
الصحيح نصاً في جواز الرجوع.
نعم يعارضه صحيح علي بن يقطين : « عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة. قال (ع) : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » (١). وحمله على ما قبل الركوع بعيد جداً. بل الجمع العرفي يقتضي حمل صحيح الحلبي على جواز المضي كما سبق في النصوص الأولى ، ومقتضى ذلك جواز الرجوع قبل الفراغ. وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : القول به ، وعن المفاتيح : متابعته عليه. لكنه لما كان صحيح ابن يقطين مهجوراً عندهم بل في المختلف دعوى الإجماع على خلافه ، إذ لا قائل بالإعادة بعد الركوع كان المتعين طرحه.
[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وما في الشرائع وعن المبسوط وغيره من التقييد بالمنفرد غير ظاهر. ودعوى أنه المتبادر من النصوص ممنوعة. ولذلك قال في المسالك : « لا فرق في ذلك بين المنفرد والامام لإطلاق النص والأصحاب ، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بوجه ». وعن الإيضاح وحاشية الميسي : « انه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لا للتقييد »
[٢] قال في الجواهر : « ثمَّ إن المتيقن من النص والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر ، أما إذا عزم على تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوع ، اقتصاراً في حرمة الإبطال على المتيقن ، بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر ». وما ذكره
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.