______________________________________________________
فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة » (١) ، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (ع) : ليس عليه شيء » (٢) ، وخبر زرارة عنه (ع) : « قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر. قال (ع) : يمضي على صلاته ولا يعيد » (٣). لكنها محمولة على جواز المضي جمعاً بينها وبين الصحيح ، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك نفسه ، بل الأول أيضاً بقرينة التعليل في ذيله ، بل الجميع بمناسبة كون المورد مورد توهم وجوب القطع ، فتأمل جيداً. ومثلها خبر نعمان الرازي : « فيمن نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة. قال عليهالسلام : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » (٤). إذ احتمال حمل صحيح الحلبي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم بعيد جداً. ومما ذكر أيضاً يظهر وجه الجمع بين صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم : « في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة. قال (ع) : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي (ص) وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » (٥). ونحوه خبر زيد الشحام ، إلا أنه قال فيه : « وإن كان قد دخل في القراءة » (٦) ، فإنه لا مانع من حملها على الرخصة في المضي ، لكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.
(٥) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
(٦) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٩.