( مسألة ٩ ) : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة [١] ولو أتى به بقصدها بطل. وأما أذان الإعلام :
______________________________________________________
يعيد الإقامة ». وظاهره عدم استحباب الإعادة في الأذان فيخالف ما سبق منه ، وفي القواعد : « ولو نام أو أغمي عليه استحب الاستئناف ـ يعني : استئناف الأذان ـ ويجوز البناء ». وقال بعد ذلك : « والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني والأفضل إعادة الإقامة ». وكأن موضوع المسألة الاولى في الكتاب خصوص الحدث الموجب للخروج عن التكليف ، وفي المسألة الثانية فيه ما لا يخرج به عن التكليف ، فيرتفع التنافي بين المسألتين فيهما. ويبقى الإشكال في وجه استحباب إعادة الأذان الذي ذكره الجماعة وغيرهم في المسألة الاولى. والتعليل ـ كما سبق ـ بالخروج عن التكليف كما ذكره في التذكرة وغيرها عليل ، كما اعترف به غير واحد منهم كاشف اللثام كما سبق. والمصنف (ره) لم يتعرض لاستحباب إعادة الأذان في المسألة السادسة التي موضوعها الحدث المخرج عن التكليف وتعرض له في هذه المسألة المختصة بغيره. ولعل الوجه في فتواه بالاستحباب قاعدة التسامح بناء على صحتها وعمومها للفتوى. لكن عرفت أن فتوى الجماعة مختصة بالحدث المخرج عن التكليف.
[١] على المشهور ، بل في المختلف : نسبته الى فتوى الأصحاب إلا من شذ. وفي جامع المقاصد : نسب التحريم الى أكثر الأصحاب. وفي كتاب المكاسب : نسبه الى الإجماع. وعن حاشية الإرشاد : أنه لا خلاف فيه. واستدل له بخبر السكوني عن علي (ع) « انه قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي. أن قال (ص) : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.