( مسألة ٣ ) : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت [١] ووجب الإعادة. وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت [٢]
______________________________________________________
اليقين ، فاذا لم يدخل الفرض في الرواية بقي داخلا تحت القاعدة الموجبة للبطلان. ومن احتمال كون المراد من قوله (ع) : « وأنت ترى .. » مجرد الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال وتفريغ الذمة ، ولو لأجل الغفلة عن وجوب تحصيل اليقين ، بلا خصوصية لرؤية أنه في وقت ، لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر ، فلا مجال للاعتماد عليه.
[١] إجماعاً محصلاً ومنقولاً ، كما في الجواهر. ويقتضيه ـ مضافاً الى ما دل على اعتبار الوقت ، وحديث : « لا تعاد » (١) ـ صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في رجل صلى الغداة بليل غرَّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل. قال (ع) : يعيد صلاته » (٢) ، وصحيحه الآخر : « قال أبو جعفر (ع) : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك » (٣). ومن ذلك يظهر أنه لا مجال في المقام للاعتماد على قاعدة الاجزاء في الامتثال الظاهري لو تمت في نفسها. مع أنها في نفسها غير تامة.
[٢] على الأشهر بل المشهور كما في الجواهر ، لصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح المتقدم : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت
__________________
(١) تقدم ذكره أول هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.