وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها. وكذا إذا كان غافلا على الأحوط ، كما مر [١]. ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء [٢] ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين. وأما إذا تبين أن
______________________________________________________
ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (١).
وعن المرتضى ، والإسكافي ، والعماني ، والعلامة في أول كلامه في المختلف ، وابن فهد في موجزه ، والصيمري في كشفه ، والأردبيلي ، وتلميذه وغيرهم : البطلان ، بل عن المرتضى : نسبته إلى محققي أصحابنا ومحصليهم للقاعدة المتقدمة ، وضعف النص ، لجهالة إسماعيل. وفيه : أن عمل الأصحاب وكون الراوي عن إسماعيل ابن أبي عمير الذي قيل : « إنه لا يروي إلا عن ثقة » ، وكون الخبر مروياً في الكتب الثلاثة ، وفي بعض أسانيده أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت ، وجميع أسانيده مشتملة على الأعيان والأجلاء ، كاف في إدخال الخبر تحت القسم المعتبر. وظاهر قوله (ع) « وأنت ترى » وإن كان هو العلم ، إلا أن دليل حجية الظن وتنزيله منزلة العلم يوجب إلحاقه به حكماً ، كما في سائر أحكام العلم الموضوع على نحو الطريقية حسبما حرر في محله. أما الظن غير المعتبر فحيث لا دليل على تنزيله منزلة العلم لا وجه لا لحاقه بالعلم في الحكم المذكور.
[١] ومر وجهه.
[٢] لإطلاق النص الشامل للصورتين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب المواقيت حديث : ١. وقد تقدم ذكره في المسألة الأولى من هذا الفصل.