( مسألة ٢٠ ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض [١] كالموطوء والجلال ـ وإن كان لا يخلو عن إشكال.
______________________________________________________
الحديث فيخصص به ، ولأجل أنه أعم مطلقاً من صحيح عبد الرحمن يخصص بالصحيح أيضاً ، ونتيجة ذلك الصحة مع عدم العلم بالموضوع والبطلان فيما عداه.
ثمَّ إنه ربما يتوهم دلالة صحيح عبد الرحمن أيضاً على البطلان في صورة العلم بالمفهوم الشامل للناسي والغافل والعامد ، وفيه : أن المفهوم وإن دل على البطلان فيه ، لكن لا يظهر منه كونه لأجل النجاسة ، أو لأجل حرمة الأكل ، فاجماله مسقط له عن الحجية. فلاحظ.
[١] كما يقتضيه إطلاق الأدلة ، من غير فرق بين أن تكون الحرمة ملحوظة مرآة لموضوعاتها ، أو ملحوظة في نفسها عنواناً وموضوعاً للحكم. ( ودعوى ) أنه على الأول تكون مرآة لخصوص العناوين الأولية ، ولا مجال حينئذ لدعوى المانعية فيما هو محرم بالعارض ، حتى جعل ذلك مبنى للإشكال في المسألة. ( غير ظاهرة ) فإن المرآتية لا تلازم الاختصاص بالمحرم بالأصل ، إذ يمكن جعل الحرمة عنواناً للعنوان المحرم بالعارض مثل الموطوء ، كما يمكن جعلها عنواناً للمحرم بالأصل ، مثل الأرنب بعينه. فالعمدة حينئذ في الإشكال في المسألة الذي أشار إليه في المتن دعوى الانصراف الآتية على الوجهين. لكنها ممنوعة ، فالعمل بالإطلاق لازم. ( فان قلت ) : لازم البناء على الإطلاق المذكور بطلان الصلاة فيما كان محرماً للضرر أو الغصب أو نحو ذلك ، ولا يمكن الالتزام به ( قلت ) : الظاهر من النصوص بطلان الصلاة في الحيواني المحرم حيوانه بما أنه