______________________________________________________
مكاتبة علي بن مهزيار الى أبي محمد (ع) : من جواز الصلاة في القرمز (١) ـ وهو صبغ أرمني من عصارة دود يكون في آجامهم ـ ليس مما نحن فيه لجواز كون الصبغ من قبيل اللون لا العين ، وإلا فهو مما لا يؤكل لحمه. والسيرة على جواز الصلاة في القمل والبق والبرغوث تختص بموردها. وما عن المعتبر من دعوى الإجماع على الجواز غير ثابت النسبة ، بل قيل : إنه توهم ، ولو سلم فالاعتماد عليه مع إطلاق الفتوى بالمنع ، وعدم تعرض الأساطين لاستثناء غير ذي النفس غير ممكن.
نعم الاشكال كله في ثبوت هذا الإطلاق الشامل لغير ذي النفس ، فإن أكثر النصوص وارد في مقام الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية من دون نظر فيه الى موضوع الحكم الواقعي ، والوارد منها لبيان الحكم الواقعي لم نعثر على شيء منه إلا على ما سبق من صحيحي ابن مسلم وابن أبي عمير ورواية ابن أبي حمزة ، وإطلاقها غير ظاهر ، إذ الصحيح الأول إنما ورد للسؤال عن حال الدبغ. وأنه يرفع حكم الميتة أم لا؟ ، والثاني وارد في مقام تعميم الحكم لأجزاء الميتة. نعم ظاهر الرواية أن كلامه (ع) السابق على القول كان في أمور تتعلق بالميتة ، ولا يدرى أن الميتة أي ميتة هي؟ فلعله كان في حمار ميت أو نحوه كما يشهد له الضمير المذكر ، ورواية ابن أبي حمزة مشتملة على التذكية بالحديد المختص به أيضاً. وعلى خبر أبي تمامة قال : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ قال (ع) : البس منها ما أكل وضمن » (٢) ، إلا أنه لو فرض كون المراد السؤال عن اللبس في الصلاة ، وأن المراد من الضمان ضمان
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.