وكذا كل ذي عذر [١] كالشيخ ، وخائف البرد أو الاحتلام ، والمريض. وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء [٢].
______________________________________________________
نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت ، أو خوف البرد أو كانت به علة (١). ومقتضى الجمع التقييد بذلك ، لا بما في المتن من الصعوبة ، إلا أن يكون سبباً في خوف الفوت. أو حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ.
[١] كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع) قال : « وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال (ع) : نعم » (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصل وأوتر من أول الليل في السفر » (٣). ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (٤) .. الى غير ذلك. فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف.
[٢] كما هو الظاهر من النصوص ، كرواية ليث (٥) ، ويعقوب بن سالم (٦) ، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٢ و ٣ وملحق الحديث الخامس.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.
(٥) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة.
(٦) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.