______________________________________________________
لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكياً » (١). إلا أني لم أجد الخبر المذكور في كتاب مسائل الرجال ، والذي حكاه في الوسائل عن قرب الاسناد خال عن ذكر القاقم. مع أنه لا مجال للعمل به بعد الاعراض عنه ومخالفته لعموم المنع. اللهم إلا أن لا يثبت كونه غير مأكول اللحم.
والفنك ـ بفتحتين ـ قيل : نوع من الثعلب الرومي ، وقيل : نوع من جراء الثعلب التركي. وعن بعض : أنه يطلق على فرخ ابن آوى. قيل : جلده يكون أبيض وأشقر وأبلق ، وحيوانه أكبر من السنجاب. نسب المنع فيه الى المشهور ، وعن المفاتيح : الإجماع عليه ، ويشهد له موثق ابن بكير. وعن مجالس الصدوق وأماليه : الجواز ، وعن المنتهى : أنه استوجهه. وهو في محله ، للتصريح به في جملة من النصوص ، كصحيحي ابن راشد ويقطين ، وخبر ابن جعفر (ع) المتقدمة. وفي مكاتبة يحيى بن أبي عمران الى أبي جعفر الثاني (ع) التصريح بجواز الصلاة فيه وفي السنجاب والخز. وفي خبر الوليد بن أبان : « قلت للرضا (ع) : أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال (ع) : نعم » (٢). لو لا أنها مهجورة ساقطة عن مقام الحجية ، كما سبق في السمور ، ووجود المعارض المعتد به هناك ـ غير الموثق ـ وعدمه هنا ، لا يصلح فارقاً بين المقامين.
والحواصل : قيل : طيور كبار لها حواصل عظيمة. وعن صريح النهاية والإصباح والمبسوط والجامع : جواز الصلاة فيها. وكذا عن ظاهر غيرها. بل تقدم عن المبسوط : أنه لا خلاف في جواز الصلاة فيه وفي السنجاب. وكأنه لخبر بشر بن بشار : « صل في السنجاب والحواصل
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٧.