______________________________________________________
وعن الصدوق في المقنع والأمالي والمجالس : الجواز ، ويشهد له صحيح الحلبي المتقدم (١). وأما صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال (ع) : لا بأس بذلك » (٢) فليس دالا على الجواز ، لظهوره في جواز اللبس تكليفاً. ومثله صحيح الريان بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها .. قال (ع) : لا بأس. بهذا كله إلا بالثعالب » (٣). ( اللهم ) إلا أن يكون بقرينة الاستثناء. نعم في خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر قال : « سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك. فقال (ع) : لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكياً » (٤). إلا أنه لا مجال للعمل بها بعد هجرها عند الأصحاب وإعراضهم عنها مع صحة السند ، ولأجله لا تصلح لمعارضة الموثق ، لسقوطها عن الحجية. وما في المعتبر ـ بعد ذكر صحيحي الحلبي وابن يقطين ـ من قوله : « وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بها عامل جاز » ضعيف.
والقاقم ـ عن المصباح ـ : « حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول ويأكل الفأرة ». والظاهر أنه لا إشكال في كونه من غير مأكول اللحم ، كما لا إشكال في عدم جواز الصلاة فيه ولم ينسب الى أحد القول بالجواز فيه. نعم عن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن علي بن جعفر (ع) : « عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم. قال (ع) :
__________________
(١) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.