______________________________________________________
للأصل ، ولما عن الاحتجاج أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان ـ عجل الله تعالى فرجه ـ : « هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (ع) : جائز » (١). والبطيط ـ كما في القاموس ـ رأس الخف بلا ساق. لكن الاستدلال به يتوقف إما على كون المراد بالكعبين العظمين في جانبي الساق ، أو على كون المراد مما لا يستر ظهر القدم ما لا يستر تمامه ولا بعضه.
هذا والمنسوب إلى كبراء الأصحاب ، أو المشهور ، أو الأشهر ، أو مذهب الأكثر ، أو أكثر القدماء : المنع ، وإن كانت النسبة إلى جماعة لا تخلو من خدشة ، لأن المنقول عنهم الاقتصار على خصوص الشمشك والنعل السندية. ( وكيف كان ) فاستدل للمنع بالمرسل عن الوسيلة : « روي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك » (٢) ، وخبر سيف ابن عميرة : « لا يصلى على جنازة بحذاء » (٣). بناء على أن صلاتها أوسع. وبما في المعتبر وعن التذكرة من عدم فعل النبي (ص) والصحابة والتابعين ، ولقوله (ص) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (٤). والجميع كما ترى ، إذ المرسل قاصر السند ، ولا سيما مع عدم عمل مرسله به ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابرة ، واعتمادهم عليه غير ثابت. مع أنه لا يظهر منه دلالة على المقام ، إذ من الجائز أن يكون وجه المنع في مورده عدم التمكن من وضع الإبهامين على الأرض. وخبر سيف بن عميرة ـ مع قصوره سنداً ـ غير معمول بظاهره. كما في الجواهر وغيرها. وعدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٧ والوسيلة صفحة : ١١.
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٤) كنز العمال ج : ٤ حديث : ١١٩٦.