وفي الضيق يصلي حال الخروج [١] على ما مر. وإن كان
______________________________________________________
فكأن السعة قيد لأمر مقدر.
[١] كما هو المشهور ، لما سبق في المسألة السابقة. وعن ابن سعيد : أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل ، وقد يظهر منه التوقف فيها. ومثله ما عن منظومة الطباطبائي. قال في الجواهر : « لعله لعدم ما يدل على صحتها ، بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ، ولم يعلم سقوطها هنا ، والأمر بالخروج بعد الاذن في الكون وضيق الوقت وتحقق الخطاب بالصلاة غير مجد ، فهو كما لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيها وكان الوقت ضيقاً مما ستعرف عدم الإشكال في إتمام صلاته ، فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند الضيق الذي هو محل الأمر بصلاة المختار والمرجح على أمر المالك بسبق التعلق ، فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت ، بل يصلي صلاة المختار مقتصراً فيها على الواجب مبادراً في أدائها على حسب التمكن لكن لم أجد قائلا بذلك ، بل ولا أحد احتمله ». ولا يخفى ما فيه ، لأن قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه تقتضي عجزه عن كل شرط وجزء للصلاة مناف للخروج ، فيسقط ، فان كان له بدل ـ كالسجود ـ انتقل إلى بدله ، وإلا سقط بلا بدل. وقياس المقام على ما لو رجع في أثناء الصلاة ـ مع أنه قياس مع الفارق ـ لا يجدي للمنع في المقيس عليه. وليس ذلك من باب ترجيح أمر المالك على الأمر بصلاة المختار ، ليرجح العكس للسبق ، بل هو لورود دليل النهي عن التصرف بغير إذن المالك على دليل الشرائط والأجزاء الذي عليه العمل في جميع الموارد. مع أن السبق الزماني من حيث هو ليس من المرجحات كما هو ظاهر ، ولا فرق