ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً [١] وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك. لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة [٢] ، والتشاغل بها خارجاً في الضيق
______________________________________________________
بين أن يكون الأمر بالخروج رجوعاً عن الأمر السابق أولا ، لجريان ما ذكرنا في المقامين. والفرق بينهما ـ كما يظهر من الجواهر في كلام له بعد ذلك ـ غير ظاهر.
[١] قال في الذكرى : « لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة لم يصل فان نهى في الأثناء فالإتمام قوي للاستصحاب ، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه ». وحكي ذلك عن البيان. وفي حاشية المدارك : « في شمول النهي ـ يعني نهي المالك ـ لهذه الصورة تأمل ، لأن المفروض أن المالك رخصه وأذن له بقدر الصلاة ويعلم قدر الصلاة ويعلم أنه يجب عليه إتمام الصلاة ويحرم عليه قطعها ، على أنه لعله في هذا القدر يدخل في أمر لا يمكن شرعاً قطعه ، كما لو كان مشغولا بجماع أو غيره مما لا يتيسر له القطع ، لأنه ربما يقتله أو يضره ضرراً عظيماً أو غير عظيم ، إذ لا ضرر ولا ضرار ، فيمكن أن تكون الصلاة أيضاً من قبيل الأمور المذكورة .. ».
[٢] كما عن كتب كثيرة ـ منها جامع المقاصد والروض والمسالك ومجمع البرهان والمدارك ـ عملا بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه وعن الإرشاد ، ونسب إلى جماعة : أنه يصلي في حال الخروج ولو في سعة الوقت.
ومحصل الكلام : أن المقام مورد طوائف ثلاث : إحداها : ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. ثانيتها : ما دل على حرمة