______________________________________________________
مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل » (١).
وعن الخلاف : انتهاء وقتها مطلقاً بذهاب الشفق ، وكأنه لإطلاق مثل صحيح زرارة والفضيل قالا : « قال أبو جعفر (ع) : إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » (٢). ونحوه غيره. وعن المقنعة والنهاية : ذلك للحاضر ، ويجوز تأخيرها للمسافر إلى ربع الليل ، لمثل مصحح عمر بن يزيد : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » (٣). وعن جماعة من أساطين القدماء ـ منهم الشيخ في المبسوط وغيره والسيد في المصباح والإصباح ـ : ذلك للمختار ، وأما للمعذور فيجوز تأخيرها إلى ربع الليل. وكأنه لمثل خبر عمر بن يزيد : « أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة. فقال (ع) : ائت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل » (٤).
وفي جميع الأقوال الثلاثة طرح لنصوص النصف ، لأنها نص في جواز التأخير في الجملة إلى النصف. كما أن في أولها طرحاً أيضاً لنصوص الأخيرين وفي كل من الأخيرين أيضاً طرح لنصوص الآخر. والجميع غير ظاهر. مضافاً إلى منافاتها لنصوص أخرى كمصحح عمر بن يزيد قال : « قال أبو عبد الله (ع) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » (٥) ، وصحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
(٥) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المواقيت حديث : ١.