العصر بآخره كذلك وما بين المغرب ونصف الليل وقت المغرب [١]
______________________________________________________
[١] أما دخول وقت صلاة المغرب بالغروب في الجملة فمما لا خلاف فيه كما عن جماعة ، أو لا ريب فيه كما عن آخرين ، أو إجماعي كما عن غيرهم وفي الجواهر : « هو من ضروريات الدين ». ويدل عليه النصوص المتواترة التي منها صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) « وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (١).
وأما انتهاء وقتها بانتصاف الليل مطلقاً : فهو المشهور كما عن جماعة ويشهد له جملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) ـ في قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ ... ) ـ : « ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه » (٢) وروايته الأخرى : « إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه » (٣) ، وصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عما فرض الله عز وجل من الصلوات. فقال (ع) : خمس صلوات في الليل والنهار .. إلى أن قال (ع) : وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن الله وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو انتصافه » (٤) ، ومرسل ابن فرقد : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ١.