______________________________________________________
وبعضه وإن لم يكن ظاهراً في دخول الوقت بالغروب أو بعده بمقدار أداء المغرب ، لكنه صريح في دخوله قبل ذهاب الشفق ، كموثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « صلى رسول الله (ص) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته » (١) ، ورواية إسحاق بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال (ع) : لا بأس » (٢) ، وخبر زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. فقال (ع) : لا بأس به » (٣).
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرها : أول وقتها غروب الشفق ، لظاهر جملة من النصوص ، كصحيح بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) : « قال وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (٤) ، وخبره : « ثمَّ سألته عن وقت العشاء فقال (ع) : إذا غاب الشفق » (٥) وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة؟ قال (ع) : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة » (٦) ونحوها غيرها ـ الواجب حمل الجميع على الفضل جمعاً عرفياً بينه وبين ما سبق.
هذا ، ومن موثق زرارة ورواية إسحاق يظهر ضعف ما عن النهاية من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.