______________________________________________________
أنه يجوز للمسافر والمعذور تقديمها على ذهاب الشفق ولا يجوز لغيرهما. ومثله ما عن التهذيب من أنه يجوز تقديمها إذا علم أو ظن بعدم التمكن منها لو أخرها.
وأما أن آخر وقتها مطلقاً نصف الليل فهو المشهور. ويشهد له النصوص المتقدمة في المغرب وغيرها. وعن المقنعة وجملة من كتب الشيخ وغيره : أن آخره ثلث الليل مطلقاً ، ويشهد له جملة من النصوص كرواية زرارة : « وآخر وقت العشاء ثلث الليل » (١) ، وخبر معاوية بن عمار : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » (٢). ونحوهما غيرهما. لكن لا مجال للأخذ بظاهرها ، لما سبق ، فلا بد من الجمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل ، لصراحة تلك في جواز التأخير إلى النصف.
وأما ما عن التهذيب والاستبصار والمبسوط والوسيلة من التفصيل بين المختار فالى الثلث ، وبين غيره فالى النصف ، جمعاً بين النصوص ، فغير ظاهر ، لعدم الشاهد للجمع. والمتعين ما ذكرنا ، كما يشير اليه موثق الحلبي « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع » (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) : لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل. وأنت في رخصة الى نصف الليل » (٤).
نعم يبقى الإشكال في ظاهر مثل هذا الخبر ، حيث أنه يقتضي استحباب إيقاع العشاء بعد الثلث ، وهو مما لا يمكن الالتزام به. ويمكن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.