والعشاء بآخره كذلك [١]. هذا للمختار. وأما المضطر ـ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار ـ فيمتد وقتهما الى طلوع الفجر [٢]. ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي : ما بعد نصف الليل. والأقوى
______________________________________________________
حمله على إرادة جعل آخر وقتها ثلث الليل لا أكثر فيطابق ما سبق ، أو على إرادة أن ذلك ـ أعني : استحباب التأخير ـ بحسب العناوين الأولية لا الثانوية ، وإلا فمقتضاها عدم الفضل في التأخير إليه ـ كما يقتضيه الشرط ـ بل الفضل في التقديم ، كما يشهد به. مواظبته (ص) على ذلك. ومرسلة الكليني ـ بعد أن روى عن أبي بصير أنه إلى ثلث الليل ـ قال : « وروي الى ربع الليل » (١) المحمول على الفضل جزماً ، فيكون للعشاء ثلاثة أوقات ربع الليل ، وثلثه ، ونصفه. والله سبحانه أعلم.
[١] الكلام هنا هو الكلام في الظهرين قولا ، وقائلا ، ودليلا ، فقد ورد في مرسلة ابن فرقد نحو ما ورد هناك ، كما ورد في رواية عبيد وغيرها مثل ما ورد والجمع في المقامين بنحو واحد ، فلاحظ.
[٢] كما عن المعتبر. وفي المدارك : انه المعتمد. ويشهد له جملة من النصوص كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس .. » (٢) ، ونحوه صحيح ابن سنان المروي في التهذيب (٣)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت ملحق الحديث الرابع.