أن العامد في التأخير الى نصف الليل أيضاً كذلك ـ أي : يمتد وقته الى الفجر ـ وإن كان آثماً بالتأخير لكن الأحوط أن
______________________________________________________
أو ابن مسكان المروي في الاستبصار (١) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ـ في الحائض ـ : « وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » (٢) ، ونحوه خبر داود الدجاجي عن أبي جعفر (ع) (٣) وخبر عمر بن حنظلة عن الشيخ (ع) قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء » (٤). والمناقشة في دلالتها على امتداد الوقت في غير محلها ، ولا سيما ما ورد في الحائض.
والاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد (٥) في تفسير قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... ) (٦) ، وأنها موافقة للعامة ، ومخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة (٧) ، وأمره بالقضاء بعد الانتصاف وصوم اليوم الذي بعده عقوبة ، وأن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها من النصوص. ( سهل الاندفاع ) فان المخالفة بين الأدلة اللفظية لا تقدح مع إمكان الجمع العرفي. وكذا الموافقة للعامة. وذم النائم إنما يقتضي الإثم فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت ، ولا سيما لو خص الثاني بالعذر ، إذ لا ذم حينئذ ولا إثم. والتعبير بالقضاء في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ١٢.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٦) الاسراء ـ ٧٨.
(٧) راجع الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المواقيت.