______________________________________________________
للرجال ، بضميمة ما دل على قاعدة الاشتراك.
ويمكن الإشكال في الجميع : أما في الأخير : فلأن العمدة في قاعدة الاشتراك الإجماع ، وفهم عدم الخصوصية للرجل حين ما يؤخذ موضوعاً للأحكام ، والإجماع في المقام منتف. وفهم عدم الخصوصية بعد عدم مساواة الرجل والمرأة في جواز لبس الحرير تكليفاً غير حاصل ، بل قد عرفت أن مناسبة الحكم والموضوع ربما تساعد على فهم الاختصاص بالرجل وأن المانعية من جهة الحرمة النفسية وهي مفقودة في المرأة. وأما فيما قبله : فيتوقف أولا على المنع من لبسها الحرير في الإحرام ، وهو محل إشكال أو منع ربما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وثانياً على أن القضية حجة في عكس نقيضها ـ أعني : كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه ـ وهو غير ظاهر كما حرر في محله في الأصول. وأما فيما قبله : فظاهره المنع عن اللبس تكليفاً ، وحمله على المانعية عن الصلاة من المأول الذي ليس بحجة ، لجواز حمله على المرجوحية للبس تكليفاً ، وإن كان للرجال على نحو التحريم وللنساء على نحو الكراهة. وأما خبر جابر : فضعيف السند وأما إطلاق أدلة المانعية : فقد يجاب عنه بمعارضته بإطلاق ما دل على جواز لبسهن للحرير الشامل للصلاة بالعموم من وجه ، والترجيح له بفهم الأصحاب ولو فرض التساوي فالحكم التساقط والرجوع الى أصالة عدم المانعية. وفيه : أن إطلاق جواز اللبس إنما يتعرض لحكم اللبس تكليفاً ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ فشموله لحال الصلاة لا ينافي المانعية ، نظير إطلاق ما دل على جواز لبس المذكى مما لا يؤكل لحمه.
فالعمدة حينئذ في رفع اليد عن الإطلاق الدال على المانعية هو التمسك بمرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « النساء تلبس الحرير والديباج