بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى [١].
______________________________________________________
جعفر (ع) قال : « سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال (ع) : لا بأس » (١). ونحوها غيرها.
[١] كما نسب إلى الأكثر ، والى المشهور ، وإلى فتوى الأصحاب ، وإلى عمل الناس في الأعصار والأمصار. وعن الفقيه : المنع. وعن مجمع البرهان : أنه أولى. وعن البهائي في الحبل المتين : أنه أوجه. وعن جماعة : التوقف.
واستدل للمنع بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء ، مثل : « لا تحل الصلاة في حرير محض » في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين (٢) ، وذكر القلنسوة التي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب اختصاص الجواب به. ومثل التوقيع : « لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » (٣) ، وخصوص خبر جابر المتقدم (٤) ، وخبر زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » (٥) ، وما دل على أنه لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير (٦). بضميمة ما دل من النص والفتوى على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه (٧). بل وبما دل على أنه لا تجوز في الحرير
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٩.
(٢) تقدما في أوائل البحث عن حرمة الحرير للرجال.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٨.
(٤) تقدم في التعليقة السابقة.
(٥) الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.
(٦) يدل على ذلك مرسل ابن بكير الآتي في أواخر هذه التعليقة.
(٧) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الإحرام حديث : ١.