______________________________________________________
جماعة ـ وإجماع ـ كما عن آخرين ـ وإجماع أهل العلم أو العلماء كما عن غيرهم. ويشهد له كثير من النصوص المعتبرة. ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » (١) ، وخبره عنه (ع). وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس » (٢). ونحوهما غيرهما.
وأما انتهاؤه بطلوع الشمس فهو مذهب الأكثر ـ كما عن جماعة ـ والأشهر ـ كما عن آخرين ـ والمشهور بين الأصحاب كما عن غيرهم ، بل في الجواهر وصف الشهرة بالعظيمة. وعن السرائر والغنية : الإجماع عليه. ويشهد له خبرا زرارة وعبيد المتقدمان (٣).
وعن الشيخ في كثير من كتبه : أن ذلك للمضطر ، أما المختار فوقته الى أن يسفر الصبح ، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت لمن شُغل أو نسي أو نام » (٤) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام » (٥).
وفيه : أن الظاهر من الصحيح كون قوله (ع) : « ووقت الفجر .. » من قبيل الصغرى للكبرى التي تضمنها الصدر كما يشهد به قوله (ع) في
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٣) تقدم ذكرهما في البحث عن وقت المغرب.
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب المواقيت حديث : ٥.