______________________________________________________
التستر بشيء من ثوب أو نحوه. وقد اختلفت كلماتهم في تعيينه اختياراً واضطراراً ، ففي محكي المبسوط : « إن لم يجد ثوباً يستر العورة ووجد جلداً طاهراً أو قرطاساً أو شيئاً يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك. فان وجد طيناً وجب أن يطين به عورته ». ونحوه ما عن السرائر والمنتهى والتحرير والنهاية والبيان. وظاهرها ـ كما عن المحقق الثاني وجماعة الاعتراف به ـ أنه لا يجوز التستر بالحشيش والطين إلا عند الضرورة وفقد الثوب. لكن عن البحار : « ذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد في البيان ـ إلى أنه مخير بين الثوب والورق والطين » ، فاستظهر من العبارات المذكورة التخيير وعدم الترتيب. وتبعه عليه في مفتاح الكرامة والجواهر ، بقرينة ذكر الجلد والخرق في جملة منها. وعن الدروس وغاية المرام وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي والروض والمسالك : التصريح بأنه لا يجوز التستر بالحشيش والورق إلا عند تعذر الثوب ، وأنه إذا تعذر الحشيش تعين الطين. ونحوه ما عن المدارك إلا أنه ذكر أنه إذا تعذر الحشيش انتقل إلى الإيماء ، فلم يجعل الطين ساتراً صلاتياً في جميع المراتب. وعن المهذب البارع والموجز : أن الحفيرة مقدمة على الماء الكدر ، وهو مقدم على الطين وعن المسالك وغيرها : تقدم الماء الكدر على الماء الحفيرة. وعن جامع المقاصد : احتمال التخيير ، واحتمال تقدم كل على الآخر. وفي غيرها غير ذلك.
وملخص ما ينبغي أن يقال في المقام : إن نصوص اعتبار الساتر المشتملة على الثوب والقميص والدرع والملحفة والقناع والخمار ونحوها مما لا مجال لأن يستفاد منها جواز التستر بمثل الحشيش والورق اختياراً ، بل لا يستفاد منها كونهما ساتراً صلاتياً ولو في بعض الأحوال ، لخروجهما عن العناوين المذكورة فيها ، والتعدي منها إليهما محتاج إلى قرينة مفقودة. كما لا يستفاد منها عدم