______________________________________________________
أرجوحة معلقة بالحبال نظر ». وقال في مفتاح الكرامة : « منع من الصلاة عليهما في المنتهى والإيضاح والموجز الحاوي والجعفرية وشرحيها وحاشية الفاضل الميسي ، لكونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة ». ويظهر من التعليل المفروغية عن المنع في الدابة الواقفة. ( وكيف كان ) فالمنع إما لما ذكر الموجب لعدم الجزم بالنية ، أو لمخالفته لقوله تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ) (١) ـ كما عن الإيضاح ـ لأن المراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها عن المفسدات والمبطلات ، وإنما يتحقق ذلك في مكان اتخذ للقرار وإما لقوله (ص) : « جعلت لي الأرض مسجداً » (٢) ـ أي : مصلى ـ فلا يصح إلا فيما معناها ، وإنما عديناه إليه بالإجماع ، وغيره لم يثبت كما عن الإيضاح أيضاً ، أو لإطلاق النصوص الناهية عن الصلاة على الدابة. لكن الأول مبني على اعتبار الجزم بالنية ، والمبني ممنوع ، مع أنه لا يقتضي المنع مطلقاً. والثاني : ممنوع ، لأن الظاهر منه الإتيان بها على الوجه الصحيح. والثالث : يراد من الأرض فيه ما يقابل المسجد ، فالمراد عدم اعتبار وقوع الصلاة في المساجد. والرابع : وإن كان مقتضى الجمود عليه هو مانعية الكون على الدابة عن صحة الصلاة كما أشرنا إليه سابقاً ، إلا أن التأمل في النصوص يشرف على القطع بأن المراد إيقاعها على الدابة على النهج المتعارف المستلزم لفوات كثير من الواجبات ، فان قوله (ع) في مصحح عبد الرحمن : « لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزؤه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » (٣) لا يراد منه عدم جواز إيقاع الفريضة تامة لغير المريض
__________________
(١) البقرة ـ ٢٣٨.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب مكان المصلي.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب القبلة حديث : ١.