( مسألة ٢٧ ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت [١] ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
______________________________________________________
فقال (ع) : السبحة التي من طين قبر الحسين (ع) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح » (١). ثمَّ إن الخبر الأول رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر (٢) : أنه كتب إلى صاحب الزمان (ع). ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه (ع) ، وإن كان المشهور أنه من ألقاب الكاظم (ع).
[١] إذا فقد ما يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة : يقدر عليه لو قطع صلاته لوجوده عنده في مكان آخر ، وأخرى : لا يكون كذلك فلا يقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر. فعلى الأول : لا يجوز إتمام صلاته بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الأرض أو ما أنبتته. وما يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في خبر ابن جعفر (ع) : « عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال (ع) : إذا كان مضطراً فليفعل » (٣). وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة توجب سلب قدرته عليهما مندفع بأن الصلاة حينئذ باطلة في نفسها ، لعدم مشروعيتها على الحال المذكورة. وعلى الثاني : تكون المسألة من صغريات
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التعقيب حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب المزار ملحق الحديث الأول.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٩.