______________________________________________________
تستبين النجوم. فقال (ع) : خطابية ، إن جبرئيل نزل بها على محمد (ص) حين سقط القرص » (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قال : وقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم » (٢) ورواية أبي بصير : « وقت المغرب حين تغيب الشمس » (٣) ، ورواية الفضل : « إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر لأن الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب » .. (٤) الى غير ذلك مما هو كثير.
( وترجيح ) الأولى على الأخيرة بأنها أقرب إلى الاحتياط ، وأن فيه جمعاً بين الأدلة ، وأنه من حمل المجمل على المبين ، والمطلق على المقيد ، ولاحتمال الثانية للتقية لموافقتها للعامة ، وللنسخ ، ولأن الأولى أشهر فتوى بين الأصحاب ولكونها أوضح دلالة إذ لم يصرح في الثانية بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دل على اعتباره أوضح دلالة وأبعد عن التأويل ـ كما في الوسائل ـ ( كما ترى ). إذ الترجيح بالأحوطية ـ لو سلم ـ إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي. والأخبار الثانية ليست من قبيل المجمل أو المطلق ، لأن قولهم (ع) : حين تغيب الشمس ، أو قرصها ، أو نحو ذلك ، لما كان وارداً في مقام التوقيت فهو ظاهر في أول وجود الغياب لا غير ، وبعضها نص في ذلك. واحتمال الثانية للتقية أو للنسخ لا يكفي في رفع اليد عنها ، ولا سيما مع بعد الثاني جداً ، بل لعله ممتنع ، لصدورها من المعصوم في مقام البيان للحكم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٨.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ١١.