______________________________________________________
الذي قد تقدم الكلام فيه.
وأما عدم وجوبه في الاستدبار : فهو المحكي عن كثير ـ منهم السيد والحلي ، وابن سعيد ، والعلامة والشهيد في جملة من كتبهما ، وابن فهد ، والميسي ، والشهيد الثاني ، وولده ، وسبطه ، والخراساني ، والأصبهاني ، وغيرهم ـ أخذاً بإطلاق النصوص النافية للإعادة في خارج الوقت. وعن الشيخين وسلار وابن زهرة ، والعلامة في جملة أخرى من كتبه ، واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وغيرهم ، بل عن الروضة نسبته الى المشهور وجوب القضاء. وليس لهم شاهد ظاهر. نعم استدل له بخبر معمر بن يحيى وذيل موثق عمار المتقدمين ، بناء على إطلاق الثاني الشامل لما بعد الوقت ، وعدم الفصل بين الأثناء وما بعد الفراغ ، ومرسل الشيخ في النهاية : « رويت رواية انه إذا كان صلى الى استدبار القبلة ثمَّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة » (١). ونحوه ما عن الناصريات والجمل والسرائر.
وقد عرفت الإشكال في الأول. مع أن حمله على الاستدبار مما لا قرينة عليه. وأما الثاني فعلى تقدير عدم ظهوره في الوقت فلا أقل من إمكان حمله عليه بقرينة تلك النصوص لقرب حمله عليه جداً ، لا أنه يرجع الى أدلة الشرطية من جهة كون التعارض بالعموم من وجه. مع أن الظاهر من الاستدبار فيه ـ بقرينة المقابلة ـ ما يعلم اليمين واليسار ، فلو كان له إطلاق يشمل ما بعد الوقت كانت تلك النصوص السابقة ـ بعد حملها على غير ما بين اليمين واليسار ـ أخص فيتعين التصرف فيه بالحمل على الوقت ، لئلا يلزم طرح تلك النصوص بالمرة. فتأمل جيداً. مع أن
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ١٠.