______________________________________________________
من المفروش وغيره من حاجياتهم التي يعبدونها عبادة المأكول والملبوس ، واقتضائه الجواز في المأكول والملبوس اللذين ما أعدوهما للأكل واللبس ، وإن أكل ولبس لغيرهم من صلحاء العباد ـ يكون مجملا ، ويسقط عن مقام القرينية ، فتحمل الجملة على معناها الظاهر ـ أعني : الاستعداد الذاتي ـ ولا سيما وقد وردت الجملة في صحيح حماد غير مقرونة بالتعليل (١) المذكور. وعلى هذا يجوز السجود على العقاقير والأدوية مثل المذكورة في المتن ـ كما قطع به في الجواهر ـ لخلوها عن الاستعداد المذكور. نعم بناء على إرادة ما أعده الناس لأكلهم أو لبسهم يكون المنع في محله ، لأنها معدودة للأكل ولو بلحاظ حال المرض. نعم إذا كان الاحتياج اليه نادراً لا يصدق الاعداد والاستعداد عرفاً فلا بأس بالسجود عليه ، ولذا قال في المتن : « نعم لا بأس .. ».
ثمَّ إن المرجع في تعيين الاستعداد الذاتي نوع الإنسان الذي لا يقدح فيه مخالفة النادر ، إذ الإطلاق لا بد أن يكون منزلا على ذلك ، ولو فرض الاختلاف فالمرجع عموم جواز السجود على ما أنبتت الأرض الذي تضمنه صحيح الفضيل وبريد (٢) للشك في تخصيصه. ولو شك في اختلاف النوع واتفاقه ، فلأجل أن الشبهة حينئذ مصداقية ، فالمرجع فيها إما عموم الجواز بناء على الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية ، أو الأصل الجاري في الشك في التعيين والتخيير من أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة ، لكون المقام منه كما لا يخفى. لكن فرض الاختلاف غير ممكن كما نشير إليه في المسألة الحادية عشرة.
__________________
(١) بل نقل صحيح هشام في التهذيب غير مشتمل على الذيل فراجع ج : ٢ صفحة ٢٣٤ طبع النجف الحديث.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٥.