بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم [١] ، وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ [٢]
______________________________________________________
أنه ميتة فقد عرفت أن الجمع العرفي ما ذكرنا.
[١] قد يستدل له برواية السكوني : « أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين. فقال أمير المؤمنين (ع) : يقوم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال (ع) : هم في سعة حتى يعلموا » (١). لكن لا يبعد كون الرواية في مقام بيان أصالة الطهارة ، للشك في نجاسة ما في السفرة من جهة ملاقاة المجوسي ، وليست مما نحن فيه. فالأولى الاستدلال له بمصحح إسحاق المتضمن جواز الصلاة في أرض يكون الغالب عليها المسلمين. كما منه أيضاً يعلم وجه الحكم بالتذكية إذا أخذ الجلد من مجهول الحال في بلاد يكون الغالب عليها المسلمين.
[٢] فعن العلامة (ره) : التوقف في طهارة ما في يد مستحل الميتة بالدبغ ، بل عنه وعن المحقق الثاني : الجزم بالنجاسة. وربما يستفاد من خبر أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء. فقال (ع) : كان علي بن الحسين (ع) رجلا صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال (ع) : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١١.