______________________________________________________
الموجود في النصوص إن بني على الجمود على ما تحت لفظه كان اللازم إطلاق السوق وإن كان سوقاً للكافرين ، وإن بني على انصرافه الى سوق المسلمين فالظاهر منه خصوص ما لو كان البائع مسلماً ، كما يشهد به قوله (ع) « إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك .. » ، بل الظاهر أن الداعي لذكره كونه الموضع المعتاد لوقوع المعاملة فيه ، لا لخصوصية فيه في قبال الدار ، والصحراء ، ونحوها ، فالمراد من الشراء من السوق الشراء من المسلم الذي هو أحد التصرفات الدالة على التذكية ، ولا خصوصية له ، فهو راجع الى الاستعمال المناسب للتذكية.
ثمَّ إن مقتضى رواية محمد بن الحسين الأشعري : « كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني (ع) ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال (ع) : إذا كان مضموناً فلا بأس » (١) اعتبار إخبار البائع بالتذكية في الحكم بها ، لكنه يتعين حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم وجوب السؤال من النصوص المتقدمة.
ثمَّ إنه حكي عن بعض جواز الحكم بالتذكية بمجرد الشك فيها ، اعتماداً على قوله (ع) : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (٢) وفيه : أنه لو سلم كون ظاهر الحديث جعل الحل المقابل للحرمة ولو كان من جهة أنه مفاد أصل موضوعي يقتضيه من استصحاب أو تصرف المسلم ـ كما يساعده ذكر الأمثلة ـ لوجب الخروج عن عمومه بما دل على الحكم بالميتة حتى تعلم التذكية ، فإنه أخص منه ، ولو بني على معارضته بما دل على الحكم بالتذكية إلا أن يعلم
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.