العدد ـ كالظهرين تماماً أو قصراً ـ وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة. وأما في غير التساوي ـ كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ ـ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى ، وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب [١] لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
( مسألة ٩ ) : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة [٢] ،
______________________________________________________
وكذا ما بعده.
[١] لا بأس بهذا التعميم هنا ، لدخول الوقت قبل الفراغ ، فتصح معه الصلاة.
[٢] أما جواز العدول قبل الركوع ـ وإن قام إلى الرابعة وجاء بالتسبيح الواجب ـ فنسبه في الجواهر الى ظاهرهم. والعمدة فيه إطلاق خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى. فقال (ع) : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فان ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب .. » (١) بناء على ظهور قوله (ع) : « بدأ .. » في العدول. وإطلاقه شامل لصورتي تجاوز القدر المشترك وعدمه كإطلاق ، قوله (ع) : « أتمها بركعة » الشامل لصورة كونه في التشهد.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.