وحيث أن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما [١] ،
______________________________________________________
إقامة الجماعة في المساجد الموجب ذلك لانصراف الإطلاق المذكور ، ولا سيما وأن الحكم بالسقوط في خبر السكوني قد عبر عنه بصورة القضية الشرطية وجعل شرطها الدخول في المسجد ، ويدل مفهومها على عدم السقوط في غيره. اللهم إلا أن يقال : الدخول في المسجد لم يجعل شرطاً في خبر السكوني للسقوط فقط ، بل ضم إليه أحكام أخر تخص المسجد ، ومن الجائز أن يكون للمسجدية دخل في اجتماع تلك الأحكام ، فمع عدمها ينتفي مجموعها لأكل واحد منها. مثلا إذا قيل : ( إن جاءك زيد راكباً فخذ ركابه واخلع عليه ، و ( إذا جاءك زيد فاخلع عليه ) لا يقيد إطلاق الجزاء في الثانية بمفهوم الشرطية الأولى ليختص وجوب الخلعة بصورة المجيء راكباً وأما الغلبة : فقد عرفت عدم اقتضائها الانصراف المعتد به. فالبناء على عموم الحكم لغير المسجد ـ كما عن الذكرى وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي ومجمع البرهان والمدارك وظاهر جملة أخرى ـ في محله. نعم لا يبعد اختصاص الخبر بمن قصد الائتمام بإمام الجماعة ، فالتعدي عنه في غير المسجد الى غيره لا يخلو من إشكال.
[١] إذا شك في ثبوت الحكم في مورد من الموارد ، فان كان الشك بنحو الشبهة الحكمية فالمرجع عموم المشروعية ، وإن كان بنحو الشبهة الموضوعية فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكمية ، ولو انتفت وأريد الاحتياط في استحباب الأذان والإقامة جيء بهما بقصد المشروعية بناء على الرخصة ، وبرجاء المشروعية بناء على العزيمة ، ولا يختص كون الاحتياط بالإتيان بهما بمعنى دون آخر ، وإنما يختلف المبنيان في كيفية الاحتياط من