______________________________________________________
له برواية حفص بن غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » (١) بناء على تفسيره بأذان العصر ـ كما عن بعض ـ لأنه ثالث الأذان والإقامة للظهر ، أو ثالث الأذانين للصبح والظهر. ولكنه كما ترى مجمل غير ظاهر. وقد حمله بعض على الأذان الثاني للظهر الذي قيل : إنه ابتدعه عثمان. كما عن مجمع البيان رواية ذلك عن السائب ابن زيد. وعن بعض : أنه ابتدعه معاوية.
هذا وعن الشيخ (ره) الاستدلال له بصحيح رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (ع) : « إن رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » (٢) وفي المدارك وغيرها : الاشكال عليه بأنه إنما يدل على ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين مطلقاً سواء أكان يوم الجمعة أم غيره ، وهو غير المدعى. ودفعه غير واحد بأنه لم يظهر من المستدل اختصاص الدعوى بالجمعة ، ولذا قال في المعتبر : « يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين ـ كذا قاله الثلاثة وأتباعهم ـ لأن الجمعة تجمع صلواتها وتسقط ما بينهما من النوافل ». وفي محكي كشف اللثام : « يسقط الأذان بين كل صلاتين جمع بينهما ـ كما قطع به الشيخ والجماعة ـ لأنه المأثور عنهم بل عن الخلاف الإجماع على أنه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية ».
قلت : إشكال المدارك مبني على ما هو الظاهر من ذكر عصر الجمعة مورداً لسقوط الأذان بالخصوص في قبال سائر موارده من كونه بخصوصه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الاذن والإقامة حديث : ٢.