ويجوز دسها في صلاة الليل [١] قبل الفجر ، ولو عند النصف [٢] ، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه [٣]
______________________________________________________
يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال عليهالسلام : يؤخرهما » (١). وفي دلالته على التوقيت تأمل ظاهر. نعم هو ظاهر في المنع عنهما ، أو رجحان الفريضة على ما يأتي من الخلاف في التطوع في وقت الفريضة.
[١] كما هو المشهور. ويدل عليه النصوص ، كصحيح البزنطي : « سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر. فقال (ع) : احش بهما صلاة الليل » (٢). ونحوه المكاتبة التي رواها علي بن مهزيار إلى أبي جعفر عليهالسلام (٣) ، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « انهما من صلاة الليل » (٤).
[٢] ففي رواية زرارة : « إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة. ثمَّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » (٥). ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاة الليل وجواز دسهما فيها (٦).
[٣] للإطلاق المذكور ، ولخبر أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي الحسن موسى (ع) : « صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب التعقيب حديث : ٢.
(٦) تقدم ذكر بعض هذه النصوص في التعليقة السابقة.