______________________________________________________
والشيخ والمحقق. وليس له دليل ظاهر إلا خبر ابن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر. فقال (ع) : سدس الليل الباقي » (١) بناء على أن أول السدس هو الفجر الأول ، وصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج : « قال أبو عبد الله (ع) : صلهما بعد ما يطلع الفجر » (٢) ، وصحيح يعقوب بن سالم البزاز : « قال أبو عبد الله (ع) : صلهما بعد الفجر » (٣) بناء على رجوع الضمير إلى ركعتي الفجر ، وكون المراد من الفجر : الأول ، لئلا يلزم حمل الأمر على الرخصة أو التقية وكلاهما خلاف الأصل. لكن البناء الأول لا دليل عليه. وحمل الأمر على الرخصة قد يقتضيه الجمع العرفي بين الأمر المذكور وبين مثل مصحح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال عليهالسلام : قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » (٤). كما أن الحمل على التقية قد يقتضيه ما في رواية أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إن أبا جعفر (ع) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال لي : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية » (٥).
وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية ـ كما هو المشهور ، وعن ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه ـ : فقد يستدل عليه بصحيح علي بن
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٢.