بل يكره بعد ( قد قامت الصلاة ) [١] للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة [٢] إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة [٣] كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ [٤]
______________________________________________________
يتكلم في أذانه أو في إقامته. قال (ع) : لا بأس » (١). وربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاضطرار ، أو على ما قبل قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، بشهادة ما رواه ابن أبي عمير قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال (ع) : نعم فاذا قال المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » (٢). ونحوه غيره ، أو على خصوص الكلام المتعلق بالصلاة أو حملها على الجواز التكليفي وحمل الأولى على المنع الوضعي ، أو حمل الأولى على ما بعد قول : ( قد قامت الصلاة ) في الجماعة وحمل الثانية على ما عداه. لكن الجميع أبعد مما ذكرنا ، بل بعضه خلاف الظاهر جداً.
[١] لما عرفت من النصوص المفصلة بين ما قبل ذلك وما بعده ، كما عرفت أن اللازم التعبير بتأكد الكراهة حينئذ كما عبر بذلك في المنتهى.
[٢] للنص المتقدم وغيره.
[٣] بناء على أن ذكر تقديم الإمام في النصوص لأجل كونه الغالب في الكلام المتعلق بالصلاة ، ولذا قال في المنتهى : « لا خلاف في تسويغ الكلام بعد : ( قد قامت الصلاة ) إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف ».
[٤] ففي صحيح ابن مسلم : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.