______________________________________________________
الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع (١). نعم لو كان المستند في استحباب التفريق رواية زرارة كان اللازم عدم الاكتفاء به.
والتحقيق : أن نصوص التفريق المذكورة ـ عدا رواية ابن سنان المتقدمة عن الذكرى ـ وكذلك النصوص الكثيرة التي عقد لها في الوسائل بابين : باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر (٢) ، وباب جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر أيضاً (٣) ، فإنها بأجمعها تدل على أن الجمع خلاف الوظيفة الأولية جاز لعذر ولغير عذر ، بل لمجرد التوسيع على الأمة ، لكن لا من حيث كونه جمعاً يقابل التفريق ، بل من حيث كونه إيقاعاً للصلاة الثانية قبل وقت فضيلتها. ( وبالجملة ) : مفهوم الجمع مقابل التفريق ، غير مفهوم التعجيل مقابل انتظار وقت الفضيلة والنصوص إنما تدل على مرجوحية الثاني لا الأول ، فمن شرع في الصلاة الأولى في أول وقتها وجاء بها على الوجه الأكمل حتى دخل وقت الفضيلة للثانية فشرع فيها ، كان مؤدياً للأفضل ، وإن كان قد جمع بين الصلاتين ولم يفرق بينهما ، فالجمع المفضول هو التعجيل بالثانية قبل وقت فضيلتها لا مجرد الوصل بين الصلاتين.
ومن ذلك تعرف أنه بناء على دخول وقت فضيلة العصر بالزوال ـ كما اختاره المصنف (ره) ـ لا مجال للحكم باستحباب التفريق في الظهرين بهذا المعنى ، ولا بد له من حمل النصوص المذكورة على المعنى الأول.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب المواقيت.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب المواقيت.