______________________________________________________
ورواية معاوية بن ميسرة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال (ع) : نعم ، وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم » (١) ، ورواية زرارة : « أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فاذا زالت صليت نوافلي ثمَّ صليت الظهر ، ثمَّ صليت نوافلي ، ثمَّ صليت العصر ، ثمَّ نمت ، وذلك قبل أن يصلي الناس فقال (ع) : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً » (٢).
لكن ظاهر الروايتين الأخيرتين كراهة المداومة على ذلك لا فضل التفريق في كل يوم ، وحينئذ فمن القريب أن تكون تلك الكراهة لجهة راجعة إلى معاوية وزرارة خوفاً عليهما ، ففي رواية سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سأله إنسان وأنا حاضر ـ فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر. فقال (ع) : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم » (٣). ولو سلمت دلالتهما كانت مع الأول معارضة لما دل على استحباب التعجيل والمسارعة ، مما تقدمت الإشارة إليه في مسألة وقت فضيلة الظهرين ، فرفع اليد به عنها لا يخلو من إشكال لو لا الشهرة المحكية على العمل بها. إلا أن يقال : إن نسبتها الى ذلك نسبة الخاص الى العام فيخصص بها ، بل قد يقال : بحكومتها عليه لأنها تجعل الخير هو الصلاة المفرقة لا الموصولة. فتأمل. وعليه فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة ، لما دل على أن الجمع بين
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣.