لغير ذوي الأعذار. نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى [١]
______________________________________________________
« إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (١) ، وللأخبار المستفيضة الدالة على جواز الاعتماد على أذان المؤذنين وإن كانوا من المخالفين (٢) ، إذ غاية ما يفيده الأذان هو الظن ، وإن تفاوت شدة وضعفاً باعتبار اختلاف المؤذنين وما هم عليه من زيادة الوثاقة والضبط في معرفة الأوقات وعدمه. وفيه : أن الرؤية في الصحيح غير ظاهرة في الظن ، ولو سلم فلا إطلاق لها ، لورود الكلام مورد بيان حكم آخر ، ولو سلم فهو مقيد بالظن الخاص جمعاً بينه وبين ما تقدم مما دل على اعتبار العلم. اللهم إلا أن يدعى أنه حاكم عليه فيقدم ويؤخذ بإطلاقه ، لكنه لا يتم بالإضافة إلى خبر ابن جعفر (ع) وأما أخبار الأذان فلو وجب العمل بها لم يمكن أن يستفاد منها جواز العمل بالظن مطلقاً.
[١] كما عن جماعة ، بل عن الذخيرة : عليه الأكثر. وكأنه لما عن الأكثر من عموم حجية البينة في الموضوعات الذي يمكن استفادته من النصوص الخاصة الدالة على حجيتها في موارد كثيرة جداً. مضافا الى رواية مسعدة بن صدقة (٣) التي قد تقدم في المياه تقريب استفادة عموم الحجية منها (٤). فراجع. والى ما دل على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب الأذان.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.
(٤) راجع مسألة : ٦ في ذيل ماء البئر في الجزء الأول.